01/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2004
- التاريخ
- 01/04/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استنادا للمادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 يقبل الطعن في القرار الرجائي عن طريق التمييز, وبالتالي تكون المراجعة التمييزية مقبولة شكلا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو في محله لانه ثبت بالطعن ان القرار الرجائي مخالف للاصول, وبالتالي للانتظام العام, فقد جرى الطعن به بواسطة الاستئناف المباشر امام محكمة الاستئناف التي بتت بدورها بهذا الطعن, وهذا الامر ليس من اختصاصها بل من صلاحية المحكمة مصدرة هذا القرار. وبالتالي فمصير القرار المطعون فيه هو النقض طبقا للمادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. اما الاستئناف فمردود شكلا لعدم قانونيته.