الأحكام

20/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/2004
التاريخ
20/02/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما اعتبر ان ملكية ثلاثة ارباع الاسهم في المسكن تؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تعطي الوقائع وصفها القانوني الصحيح. وبالتالي يعود لها ودون رقابة محكمة التمييز ان تصف البناء ومقدار الحصص التي تعود للمستأجر ومدى حصوله على حق الانتفاع بالمسكن الخاص به.

ان تملك المستأجر شقة في البناء واشغاله لها يعني ان حقه في الانتفاع بالملكية مؤمن، وبالتالي يسقط من حق التمديد القانوني. يرد السبب التمييزي.

لا تكون محكمة الاساس قد خالفت القانون عندما اعتبرت ان اسقاط المستأجر الاساسي من حق التمديد يؤدي الى اسقاط ورثته (زوجته واولاده) منه ايضا. لا مخالفة لتطبيق المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.

ان محكمة الاساس بعدم اسنادها قرار الاسقاط الى ترك المأجور وتحديد تاريخ الترك سواء قبل او بعد التملك، لا يؤخذ عليها عدم تحديد مفهوم الترك الوارد في المادة 5 من قانون 160/92.

يرد السبب التمييزي.

لا اغفال للبت بمطلب ولا فقدان للاساس القانوني للقرار ولا مخالفة للمادة 708 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما تقضي محكمة الاساس برد طلب ادخال خلفاء المستأجر في الدعوى.

ان سقوط حق المستأجر الاصلي في التمديد ينسحب اثره الى خلفائه ويؤدي الى رد طلب الادخال في الدعوى. يرد السبب التمييزي.