13/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2004
- التاريخ
- 13/05/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تخالف محكمة الاستئناف القانون في تفسيرها اتفاق فتح الاعتماد المستندي بالزام المدين بايفاء الدين بالعملة الاجنبية او بالعملة اللبنانية بحسب ما يختار المصرف الدائن. وان البنك اللبناني للتجارة بتحويله احد الاعتمادات الى العملة الوطنية لا يفيد بان الاتفاق تم على ان يكون الاعتماد بالعملة اللبنانية ولم يخالف بالتالي المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 والمواد 257 و559 و825 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي جزئيا للتناقض في فقرات الحكم الواحد اذ بعد ان ردت طلب الفائدة على قيمة الدين في الاعتماد المستندي قررت بالفائدة على قيمة الدين ومن ثم قضت بصفتها محكمة استئناف بالفائدة على قيمة الدين ابتداء من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي وحملت المصرف جزءا من الرسوم والنفقات.