الأحكام

13/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25/1996
التاريخ
13/02/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 فقرة 3 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لان قاضي التحقيق العسكري خالف المطالعة فقضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل، في حين ان النيابة العامة العسكرية ظنت بالمدعى عليه سندا للمادة 3 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لقد ثبت تعاطي المدعى عليه مادة حشيشة الكيف باقراره وافادة المدعى عليه الاخر الذي افاد بانه اشترك معه بتعاطي المخدرات سندا للمادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946، فيصبح العطف الجرمي كدليل طالما انه اقترن بادلة اخرى. وبالتالي فان القرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، يكون مخالفا للقانون، ما يجعل الطعن به مقبولا في الاساس، فينقض القرار المطعون فيه.