الأحكام

16/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25/2009
التاريخ
16/02/2009
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم دعوة الاظناء الى الشهادة والاستناد الى افاداتهم لاصدار القرار لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولقاعدة شفاهية المحاكمة اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

بتلاوة القرار الاتهامي تكون كافة اوراق الدعوى قد تليت ولا مخالفة لقاعدة الشفاهية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم ايضاح ممثل النيابة العامة لاسباب الاتهام وعدم تقديمه لائحة شهود الحق العام ليس مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولقاعدة الشفاهية اذ تلي القرار الاتهامي، وبتلاوته تكون قد تليت كافة الاوراق واطلع المتهم عليها وحضر دفاعه.

يرد السبب التمييزي.

لا يجوز الادلاء لاول مرة في التمييز بعدم عرض المواد الجرمية وان عدم عرضها ليس مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه ليس الزاميا طالما اقر المتهم بطبيعة المواد المذكورة.

يرد السبب المدلى به.

ان الادلاء بعيوب التحقيقات الاولية وبمخالفة المادة 42 اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز بعد صدور القرار الاتهامي الذي يقفل باب الطعن بالتحقيقات الاولية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

يبرم القرار.