الأحكام

07/04/2009

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2009

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/2009
التاريخ
07/04/2009
الرئيس
نديم عبد الملك
الأعضاء
ناصيف، حروق
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة عند تمييزها القرار الاعدادي الذي قدمته شركة دايهاتسو التجارية السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 12 وما يليها من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والمادة 245 موجبات وعقود، لان المحكمة بسلطتها المطلقة في هذا المجال تحققت من عدم حصول تراض على فسخ عقد التمثيل الحصري خلال فترة الانقطاع مما ينفي حصول اي قسخ ضمني، علما بانه لا يصح القول بان كل تعليق للعقد لفترة من الزمن هو فسخ له.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه القرار الاعدادي لمضمون المستندات لعدم تبيان مواضع التشويه استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار النهائي للمادة 362 اصول المحاكمات المدنية لانه قد علل سبب عدم اخذه بتقرير الخبير في تحديد التعويض عن فسخ عقد التمثيل الحصري لشركة دايهاتسو التجارية وبين سبب مخالفته لهذا التقرير.

كما ردت السبب المبني على مخالفة المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لان مخالفة القواعد العامة التي ترعى حساب التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرتكبة في المجال التعاقدي ولا سيما في اطار التمثيل او التوزيع الحصري هي قواعد حددها الاجتهاد بالاستناد الى احكام المادة 4 فقرة 2 من المرسوم 34/67، وهذا السبب لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المعددة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية الفقرة 12 وما يليها والمادة 221 موجبات وعقود، وفقدان الاساس القانوني والتناقض في التعليل، فالقرار المميز عند احتساب الربح الفائت على المميز اخذ بعين الاعتبار ان فسخ العقد تعسفيا وبدون مهلة انذار جعله ممددا ضمنيا على ما درج عليه الفريقان في التعامل، لكنه وعند احتسابه الضرر الذي طال المميز من جراء الفسخ اعتبر انه لا مجال للاخذ بعدد السيارات المستوردة بعد تاريخ الفسخ الفعلي، ويقتضي الاخذ بالمستندات الثبوتية حتى حدود هذه السنة توصلا لمعرفة الارباح التي حققها خلال سريان عقد التوزيع الحصري، مما ينفي حصول اي تناقض لان ما جاء في الصفحة 12 اتى ضمن البحث في الربح الفائت بينما جاء في الصفحة 14 اتى ضمن البحث في الاضرار المحققة.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 166 وما يليها اصول المحاكمات المدنية واحكام المادة 16 وما يليها من قانون التجارة لاعتبار القرار المميز ان الدفاتر التجارية ممسوكة خلافا للاصول، فالمادة 16 نصت على وجوب تسجيل الاعمال في دفتر اليومية يوما فيوما، وعندما يحول دون ذلك نوع العمل يتم التسجيل شهريا، كما نصت المادة 17 على وجوب تنظيم الدفاتر التجارية بحسب التواريخ، فالدفتر الموقع عام 1983 قد تضمن قيود العام 1983 وهذا يؤكد عدم تسجيل الاعمال وفقا للاصول، مما يقتضي رد الاسباب التمييزية كافة.