10/10/2012
شورى حكم رقم : 25 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 25/2012
- التاريخ
- 10/10/2012
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعتبر مراجعة الابطال واردة ضمن المهلة القانونية استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. لان المرسوم المطعون فيه وهو "سحب الجنسية" هو من القرارات الفردية التي يقتضي ابلاغها هي تسري مهلة الطعن. وبما ان التبليغ لم يحصل فالمراجعة واردة ضمن المهلة. ان مرسوم سحب الجنسية الممنوحة للمستدعي واقع في غير محله القانوني الصحيح. لان مرسوم التجنيس قانوني وتتوافر لدى المستدعي الشروط المنصوص عنها في المادة 3 من القرار رقم 15 تاريخ 19/01/1925. فهو من فئة "مكتومي القيد" وقد نشأ حق مكتسب للمستدعي. ولا يحق للادارة سحب قرارها الاداري الذي انشأ حقا مكتسبا الا اذا ثبت عدم مشروعية القرار.
وبما انه ثبت فعلا بان الشخص الذي منحت له الجنسية من "مكتومي القيد" ويقيم منذ اكثر من خمس سنوات في لبنان اقامة فعلية متواصلة، وقد ابرز مستندات ومن بينها افادة من مختار البلدة، ولم يثبت ارتكاب الغش او التزوير في اثبات صفته، لذا يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه لجهة سحب الجنسية من المستدعي.