الأحكام

11/10/2011

شورى حكم رقم : 25 /2011

المحكمة
شورى
الرقم
25/2011
التاريخ
11/10/2011
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا باحكام المادة 140 من القانون رقن 60/88 قانون الرسوم والعلاوات البلدية يقدم الاعتراض للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية في مهلة شهرين اما الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية فيقدم الاعتراض عليها بمهلة شهر واحد.

ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ جزئيا بالنسبة للرسوم الاساسية العائدة للاعوام 1998 و1999 و2000 بحيث تعتبر التكاليف محصنة بانقضاء مهلة الاعتراض.

ان المادة 161 من القانون ذاته اوجب على لجان الاعتراضات تعليل قراراتها، فاللجنة في القضية الراهنة لم تبين الاسباب التي تبرر تخفيض القيمة التأجيرية للعقار ولم توضح عناصر التخمين.

وبما ان مجلس شورى الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة تتيح له سلطة التصرف كرئيس للدوائر الضريبية، ويراقب التكاليف ويعدلها دفاعا عن القانون وعن حقوق الخزينة والمكلفين.

لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم برد الاعتراض على الرسوم للاعوام 1998 و1999 و2000 وتكليف المستأنف عليه بالرسوم البلدية العائدة للعامين 2001 و2002 .