الأحكام

07/10/2003

شورى حكم رقم : 25 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
25/2003
التاريخ
07/10/2003
الأعضاء
سليمان عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توافر شروط منحها استنادا الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فالمدعي يزمع المطالبة بالتعويض اللاحق به من جراء صدور مرسوم تعيين حجّاب من مختلف الادارات العامة والذي لم يتضمن اسمه وذلك بداعي انه نجح في المباراة التي على اساسها حصل التعيين والادارة تأخرت في اصدار التعيين حتى بلغ السن القانونية بهدف حرمانه من التقديمات والتعويضات التي كانت ستستحق لهم من جراء تعيينهم كحجّاب دائمين، فيكون بذلك ادعاؤه غير مسند الى اي اساس.