الأحكام

21/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25/2010
التاريخ
21/10/2010
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
عويس، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلبي تنحي محكمة المطبوعات وردتها شكلا لان الاول تقدم من قبل المحكمة نفسها وفقا للمواد 126 و122 و123 اصول المحاكمات المدنية اما الثاني فيقدم وفقا لاسباب المادة 120 اصول المحاكمات المدنية وبطلب مستقل امام المحكمة الصالحة وفقا للمادتين 123 و124 اصول المحاكمات المدنية ولا يصح تقديمه في معرض استحضار استئنافي ضد قرار الغرفة المطلوب ردها.

اعتبرت المحكمة ان الحق بامر شطب العبارات غير اللائقة من اوراق المحاكمة يعود للمحكمة الناظرة في النزاع سندا الى المادة 495 اصول المحاكمات المدنية ولايصال الاحكام القضائية التي لا يولي استئنافيها محكمة الدرجة الثانية حق اعطاء التعليمات للمحكمة المطعون في قرارها بل يطرح القضية من جديد امامها للفصل فيها من الواقع والقانون.

ردت المحكمة طلب وقف السير بالدعوى كون المستأنف نائبا لعدم جوازه في معرض استئناف دفوع شكلية ولانحصار محكمة الاستئناف باطار الطعن سندا الى المادة 660 اصول المحاكمات المدنية والذي لم يتضمن اي سبب بتعلق بذلك.

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول معتبرة انه لا يوجد نص في قانوني الاصول الجزائية والمطبوعات يوجب ذكر اسم ممثل النيابة العامة وتوقيعه على قرارات محكمة المطبوعات وبالتالي لا مخالفة للقانون.

ردت المحكمة الاستئناف في الاساس بعد رد السبب الثاني معتبرة ان استناد المستأنف الى المادتين 39 و40 من الدستور المتعلقتين بالحصانة النيابية ليس في محله لانه لم يكن نائبا حين ادلائه باقواله وبدء ملاحقته التي لا تحتاج عندئذ الى اذن فضلا عن ان تمتعه بصفة عميد سابق في الجيش لا يوليه اي امتياز لناحية اصول الملاحقة والمحاكمة.