29/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 250/2014
- التاريخ
- 29/10/2014
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد الدفع المدلى به من المدعى عليهما المميزين لجهة انتفاء الصلاحية النوعية للقضاء الجزائي العادي للنظر في الدعوى الراهنة وبكونها من اختصاص محكمة المطبوعات.
فالمادة 4 من القانون رقم 382/94 المتعلق بالاعلام المرئي والمسموع اشترطت ان يكون البث معدا وهادفا لمخاطبة الجمهور اي العموم مثل المطبوعة لا ان يكون مجرد موقع معد لنشر معلومات وصور ورسائل خاصة بصاحبه.
بما ان الموقع المشكو منه والمنشأ على facebook يشتمل على صور ووسائل تختص بشخص معين تبقى بالتالي صلاحية النظر في هذه الجرائم المتعلقة بهذه الحالة للمحاكم الجزائية العادية.
رد دفع احد المدعى عليهما - المميز الحاضر - المتعلق بعدم الاستحصال على اذن بملاحقته من نقابة اطباء الاسنان في لبنان كون المادة 42 من القانون رقم 484/2002 المتعلق بانشاء النقابة لا تشترط لتحريك الدعوى العامة بوجه طبيب الاسنان الاستحصال على اذن بملاحقته من النقابة المنسب اليها فتكون الدعوى الراهنة المحركة بادعاء النيابة العامة وفقا للاصول قد انطلقت وسارت بشكل قانوني.