10/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 250/1996
- التاريخ
- 10/12/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على استماع المحكمة الى شاهد واحد من اصل عدة شهود ساهموا في تنظيم المحاضر، لا يؤدي الى ابطال المحاكمة لانه ليس من الضروري الاستماع اليهم جميعا، وبالتالي فان الاستماع الى بعض هؤلاء يكفي لتأمين شفوية المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 لناحية عدم عرض المواد الجرمية المضبوطة، والتي هي من نوع المخدرات، على المتهم لانه لا يشكل سببا للنقض مع صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994، المفضي الى تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية، الذي لم يعتبر عدم عرض المواد الجرمية على المتهم معاملة جوهرية تفضي الى الابطال، ولعدم وجود نص صريح على الابطال.
يرد السبب التمييزي المبني على عدم صحة التعليل وعدم كفايته باهمال المحكمة بحث مدى توافر النية الجرمية على حيازة المتهم للمخدرات، والمقرون بعدم انكار المتهم لهذه الحيازة، وهذا ما يؤدي الى اثبات كافة العناصر الجرمية.