14/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 250/2003
- التاريخ
- 14/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.
صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهم لدخوله بلاد العدو والسفر من اسرائيل الى الخارج، استنادا الى افادة زوجته في التحقيق الاولي والمعلومات الامنية المتوافرة، وذلك لسقوط الجرم بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، وليس الى عدم كفاية الدليل كما قرره قاضي التحقيق العسكري، اذ ان مرور الزمن على الدعوى العامة هو من الانتظام العام، ويمكن اثارته عفوا. وصدقت قرار قاضي التحقيق العسكري بمنع المحاكمة عن زوجة المتهم بجرم المادتين 285 و278 عقوبات لعدم كفاية الدليل، اذ ان المعلومات الامنية لا تصلح للتجريم.