20/02/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 250 /1964
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 250/1964
- التاريخ
- 20/02/1964
- الرئيس
- فرحات
- الأعضاء
- غندور، باخوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من صلاحيات المحكّم عند اصداره القرار التحكيمي ان يكلّف شخصا آخر بتنظيم القرار شرط ان يطلّع عليه قبل ان يوقّعه
وان عدم ايداع القرار التحكيمي ضمن المهلة القانونية لا يعتبر سببا لابطاله، لانه لم يرد ذكر هذا السبب في المادة 840 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933.
اما الوقائع التي يثبتها المحكّمون فلها ذات القوّة الثبوتية التي تتمتّع بها الوقائع التي تثبتها الاحكام العدلية، وتبقى صحيحة ومعمولا بها طالما لم يثبت تزويرها، والمحكّم له الحق في ان يبت مسائل معيّنة ويهمل اخرى بموجب سلطته المطلقة وله الحقّ ايضا بعدم طرح اليمين التي يطلبها احد الفرقاء.