08/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 250/2001
- التاريخ
- 08/11/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الافتراء يكون مكتمل العناصر (مادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43) اذا اورد الشاكي واقعة غير صحيحة وهو على يقين بعدم صحتها. غير ان تخلف الدليل على حصول هذه الواقعة لا يؤدي حتما الى القول بعدم صحتها. وان صدور القرار بمنع المحاكمة او بالبراءة لعدم كفاية الدليل، دون تطرق القرار الى صحة الواقعة، لا يجعل هذه الواقعة غير صحيحة بالضرورة، بل تبقى غير ثابتة مما يعني ان جرم الافتراء لا يكون متحققا اذا اقتصر القرار على التحقق من عدم توافر الدليل على الواقعة دون التصدي لصحتها.