13/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 251/2004
- التاريخ
- 13/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لانتفاء مصلحة المدعي كون القرار الاستئنافي صدّق الحكم البدائي القاضي بمنع المحاكمة وكفّ التعقبات عن المتهم، ولعدم توفّر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.
نقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون بقضائه بالتعويضات الشخصية دون تحريك الدعوى العامة اصولا اذ انه بعد الادعاء المباشر امام النيابة العامة التمييزية بحق المدعى عليه والشركة، الا ان النيابة العامة الاستئنافية ادّعت فقط بتعويضات شخصية بحق الشركة مخالفا للقانون لانها صدرت بدون تحريك الدعوى العامة بحقها، ويحق للمحكمة اثارة هذه المخالفة عفوا، ولا يمكن اعادة المحاكمة للنظر بالتعويضات الشخصية طالما ان دعوى الحق العام غير موجودة.