الأحكام

13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
251/2004
التاريخ
13/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لانتفاء مصلحة المدعي كون القرار الاستئنافي صدّق الحكم البدائي القاضي بمنع المحاكمة وكفّ التعقبات عن المتهم، ولعدم توفّر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.

نقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون بقضائه بالتعويضات الشخصية دون تحريك الدعوى العامة اصولا اذ انه بعد الادعاء المباشر امام النيابة العامة التمييزية بحق المدعى عليه والشركة، الا ان النيابة العامة الاستئنافية ادّعت فقط بتعويضات شخصية بحق الشركة مخالفا للقانون لانها صدرت بدون تحريك الدعوى العامة بحقها، ويحق للمحكمة اثارة هذه المخالفة عفوا، ولا يمكن اعادة المحاكمة للنظر بالتعويضات الشخصية طالما ان دعوى الحق العام غير موجودة.