16/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 251/2003
- التاريخ
- 16/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اطلاق النار لتفرقة اولاد يلعبون واخافتهم دون توافر نية الايذاء، يؤدي الى القول بعدم ادانة المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 557 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي جناية الايذاء قصدا لعدم توافر عناصرها.
ان عدم توافر نية الايذاء ثابت من خلال افادات الشهود الذين ادلوا بان نية مطلق النار لم تكن ايذاء الاولاد، ومن خلال طبيعة الاصابة بحيث اتت بشكل غير مباشر بحيث اصاب الخردق العين بحبات صغيرة.
ان فعل المتهم تطبق عليه المادة 565 عقوبات وهي جنحة الايذاء غير المقصود. بتوافر الخطأ وهو اطلاق النار والصلة السببية بين الخطأ والضرر، تكون عناصر جرم الايذاء غير المقصود قد اكتملت.
ان توافر الصلة بين الخطأ والضرر ثابت من خلال افادات الشهود والتقارير الطبية التي اثبتت ان الاصابة هي نتيجة لاطلاق النار. يدان المتهم بجنحة الايذاء غير المقصود (المادة 565 عقوبات)، وبجنحة حمل السلاح غير المرخص المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 قانون الاسلحة والذخائر.