الأحكام

19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
251/2005
التاريخ
19/10/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تغيير الوصف القانوني للجرم الذي ورد في القرار الاتهامي ليس سببا للنقض، طالما ان محكمة الجنايات ليست مقيدة به متى وجدت انه لا يتلاءم مع الواقع، ولها ان ترجع ضمنا عنه. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.

ان اغفال البت بطلب اخلاء سبيل ليس مخالفا لمعاملة جوهرية ولا سببا للنقض. يرد السبب التمييزي الذي بني عليه لانه ليس من اسباب التمييز الواردة قانونا.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وقد تحققت شروطها بمجرد تبليغ القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال للبت باسباب الدفاع فقد اهمل القرار التقرير الطبي بعد ان ناقشه وعلل بما فيه الكفاية سبب عدم الاخذ بالعذر المحل، كما ناقش التقارير الواردة في الدعوى. يرد السبب التمييزي.

ان عدم توقيع المتهم لمحضر الاستجواب التمهيدي ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية، ولا ابطال حيث لا نص صريح على الابطال.

ان مخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية وان حصلت الا انها ليست سببا للنقض.

لا موجب قانوني لاعادة تلاوة الاوراق بعد حصول تبديل في هيئة المحكمة، ويكفي لمراعاة مبدأ شفاهية المحاكمة ان تكون التلاوة قد حصلت لمرة واحدة، وهو ما حصل في الدعوى الحالية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.