الأحكام

27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
251/2005
التاريخ
27/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا سندا للمادة 329 اصول المحاكمات الجزائية لابراز المستدعي صور الوكالة والمستندات وصورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده وخلافا لما يدلي به المستدعى ضده ان الصورة طبق الاصل واجبة فقط بالنسبة للحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده دون باقي المستندات.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لان شهادة قيد التأمين المبرزة لا تشكّل مستندا جديدا مجهولا بشكل مطلق من قبل المحكمة، بل كان يمكنها الاطلاع عليه من الافادة العقارية المبرزة لو رأت ان في ذلك فائدة في طلب ابرازه في المحاكمة، كما ان طلب تنفيذ السندات بحق مجيّر السند لا ينفي المناورات الاحتيالية ولا يشكّل دليلا على براءة طالب الاعادة.