الأحكام

31/12/2013

شورى حكم رقم : 251 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
251/2013
التاريخ
31/12/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يراعى في تفسير النصوص الضرائبية التي تقضي بالاعفاء من ضريبة او رسم او بتغريم المكلف عن مخالفات لموجب التصريح او مسك السجلات، مبدأ التفسير الحصري والضيق بحيث لا تفرض عليه غرامة خارج الحالات المبنية حصرا في القانون. ولا يجوز فرض الكثر من غرامة على المخالفة الواحدة بحيث تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاعلى من بين الغرامات المفروضة قانونا.

وان تبرير مديرية الواردات بتكليفها الشركة بغرامة المادة 115 مستندة الى تعليمات وزير المالية التي خلصت الى اعتبار ان النقص في المطرح الضريبي المصرح عنه يترافق دوما مع نقص في تدوين العمليات المتعلقة بذلك المطرح وذلك في حال تطابق تصاريح المكلف مع القيود الواردة في سجلاته، ومن ثم فرضها غرامة المادة 115 اضافة الى غرامة المادة 115 لا يستقيم قانونا وواقعا لان ؟؟؟؟؟ في التصريح قد ينتج عن الاختلاف بين الادراة والمكلف في تحديد الوصف الضريبي للعمليات المسجلة كما انه لا يجوز مراكمة الغرامات ومضاعفتها، لذلك يقتضي تصديق قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه لهذه الجهة وفسخه جزئيا وتغريم الشركة عن مخالفة عدم تدوينها ربح التفرغ في سجلاتها بغرامة المادة 115.