الأحكام

27/12/2007

شورى حكم رقم : 252 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
252/2007
التاريخ
27/12/2007
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واقع في محله القانوني، فقد تضمن الغاء التكليف الصادر عن البلدية منعا لازدواجية الضريبة.

والقرار صادر عن مرجع صالح لانه لا يمكن تطبيق احكام القانون رقم 227/2000 الذي نص على إنشاء محكمة ادارية، وذلك لعدم صدور القرار التنظيمي، فلا يمكن تطبيق احكام المادتين 61 و62 من القانون ذاته. ويؤجل تطبيق النص التشريعي الجديد ريثما يتم صدور نص تنظيمي، لذا تستمر لجنة الاعتراضات بعملها استمرارا قسريا وحكميا تطبيقا لمبدأ حسن سير المرفق العام.

كما أنه لا يمكن استيفاء رسم الاشغال مرتين، فقد تم اضافة رسم اشغال الملك العام لغاية البناء الى رسم ترخيص البناء، وحدد كرسم اضافي بنسبة خمسة بالمئة استنادا للمادة 71 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.