الأحكام

23/01/2013

شورى حكم رقم : 252 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
252/2013
التاريخ
23/01/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدولة قدمت بعد وضع التقرير لائحة جوابية لم تتضمن اية معطيات اضافية، فيقتضي اخراجها من الملف.

ليس ما يوجب ابلاغ الملاحظات المقدمة على التقرير المطالعة من سائر الخصوم في المراجعة، وليس ما يحول دون قبول الملاحظات المقدمة من الدولة خارج المهلة القانونية.

ويقبل طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسم الشركة المستأنف بوجهها.

ان قرار لجنة الاعتراضات بقبول نسبة 75% من المبلغ المعترض عليه كمصاريف مقبولة جائز لتنزيلها من الارباح ينفق على احكام الواقع والقانون، لان طبيعة عمل الشركة - انتاج وتصوير الدعايات والافلام - والظروف التي مرت بها البلاد في العام 2006، استلزمت تحمل الشركة مثل هذه المصاريف الاضافية.

ان المعيار الذي ارتكزت اليه الادارة لاعادة مبلغ من حساب المشتريات الى حساب النتيجة، وهو معيار هامش الربح التجاري ومقارنة نسبة الربح في عدة سنوات.

ان التعليمات الادارية يجب ان تقتصر على توجيهات تعطيها السلطة الادارية لمرؤوسيها تسترعي انتباهم الى بعض النصوص القانونية والتنظيمية او تضمنتها شرحا او تفسيرا دوما بالتعليمات الا تضيف شيئا جديدا الى القانون او النظام اي المنظومة القانونية اذ تكتسب عندئذ تلك الاحكام الصفة التنظيمية، ويجوز الدفع بعدم مشروعيتها في اي وقت وبعد انقضاء المهلة القانونية فيما لو مست باوضاع الافراد القانونية والمادية.