مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 252 /0
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 252
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي من قبل صاحب العمل الذي لم يستطع اثبات مزاعمه لجهة وجود عقد ادارة حرة للمؤسسة وعليها مدير مسؤول هو اقدم على صرف الاجير، او لجهة اثبات تسديده تعويضات الاجير بقوله انه لم يستلم بها ايصالا. وعليه، يستحق للاجير تعويض صرف تعسفي بدل ستة اشهر وبدل شهر انذار. اما لجهة التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة، فيقتضي مراجعة الاجير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كونه من المنتسبين الزاميا لدى الصندوق باعتباره دخل العمل بعد سنة 1965. كما يقتضي الزام صاحب العمل بتسجيل الاجير لدى الصندوق.