الأحكام

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 252 /0

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
252
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي من قبل صاحب العمل الذي لم يستطع اثبات مزاعمه لجهة وجود عقد ادارة حرة للمؤسسة وعليها مدير مسؤول هو اقدم على صرف الاجير، او لجهة اثبات تسديده تعويضات الاجير بقوله انه لم يستلم بها ايصالا. وعليه، يستحق للاجير تعويض صرف تعسفي بدل ستة اشهر وبدل شهر انذار. اما لجهة التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة، فيقتضي مراجعة الاجير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كونه من المنتسبين الزاميا لدى الصندوق باعتباره دخل العمل بعد سنة 1965. كما يقتضي الزام صاحب العمل بتسجيل الاجير لدى الصندوق.