الأحكام

23/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
253/2011
التاريخ
23/06/2011
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عناصر التدخل في القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 معطوفة على المادة 219 عقوبات غير مودودة في الدعوى الحاضرة اذ ان لا دافع شخصي ولا منفعة شخصية للجريمة وانما الجرم ذو طابع سياسي ارتكب من حزب سياسي لدافع سياسي تطبق احكام العفو العام بند (ج) مادة (2) على الجرم وتسقط الدعوى العامة ويحكم بكف التعقبات.

ان جرم حمل ممنوع (رشاش كلاشنكوف) لا تطبق عليه احكام العفو العام اذ لم يتم تسليم السلاح خلال المهلة كما نصت المادة 2 من قانون العفو العام.

ان آخر معاملة قد جرت قبل 5 سنوات وبالتالي يكون مرور الزمن قد انقضى على جنحة حمل السلاح الممنوع (مادة 73 اسلحة) وستقط دعوى الحق العام استنتادا الى المادة 164 عقوبات.

ان المحكمة الجزائية مختصة للنظر بالدعوى المدنية بعد سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام كما نصت المادة 7 من قانون العفو العام.

لقد لحق الضرر بزوجة واولاد الضحية المدعين وبالتالي يحكم لهم بالتعويض لحرمانهم من المعيل.

ان عدم حضور المدعي دون عذر مشروع لجلسات المحاكمة يوجب عدم الحكم لهم بتعويض سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات المدنية.