19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 253/2003
- التاريخ
- 19/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والمطعون بصحته، هو آخذ منحاه الصحيح وواقع موقعه القانوني، لانه من صلاحية القضاء العدلي النظر في الجرائم التي ارتكبها وزير سابق، لناحية حرم اختلاس الاموال العامة، واستثمار الوظيفة لمصالح شخصية، بحتة، بالاضافة الى التزوير الجنائي وكلها تدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي بصفتها جرائم عادية، ويخرج امر البت بها من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لانها لا ترتدي طابع العمل السياسي، الستوري او الوظيفي المحض، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم طعنا بالقرار الاتهامي، مردودا في الاساس.