22/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 253/2006
- التاريخ
- 22/05/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني في القرار بل ان القرار معلل بما فيه الكفاية وقد عرضت فيه الوقائع كافة حتى الوصول الى النتيجة القانونية المتلائمة مع الوقائع. يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع ولا مخالفة للقانون في القرار المضمون فيه. ان الحكم قد سرد الوقائع واورد ان تسليم الذهب جاء تطبيقا لاحد بنود عقد الشراكة وبالتالي ان التصرف بالذهب حصل ايضا في اطار تنفيذ عقد الشراكة وبالتالي تمنع المحاكمة عن المتهم لانتفاء الجرم الجزائي المدعى به وهو اساءة الامانة. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع بما يتلاءم مع قناعتها وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لقواعد الاثبات في القرار المطعون فيه وقد علل القرار بما فيه الكفاية.
يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.