الأحكام

14/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
254/2002
التاريخ
14/11/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا بتوافر شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية، وهي انبرام قرارين قضائيين يقضيان بعدم الاختصاص صادرين عن قاضي التحقيق في بيروت وقاضي التحقيق العسكري، مما ادى الى وقف سير العدالة. يقبل طلب تعيين المرجع من محكمة التمييز.

ان حصول سرقة دراجة نارية من قبل مجنّد في الجيش اللبناني يكون من اختصاص القضاء العدلي طالما ان الجرم لا يتعلّق بالوظيفة وذلك بعد صدور القانون رقم 306/2001 الذي عدّل قانون القضاء العسكري، واعطى الاختصاص للقضاء العدلي في كل ما يخرج عن الوظيفة من اعمال.

ان القانون المذكور يتعلّق بالاصول، وبالتالي يطبّق فور صدوره على الدعاوى العالقة امام المحاكم.

تحال الدعوى الى قاضي التحقيق للنظر فيها.