الأحكام

23/12/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 255 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
255/1998
التاريخ
23/12/1998
الرئيس
نائل اديب
الأعضاء
عرجه، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان العامل في ورشة ناقل البضاعة او العتّال، يعتبر خاضعا لاحكام قانون العمل وفق المادة 85 من قانون العمل كون عناصر عقد العمل الغير المحدّد المدة تتوفّر في علاقته مع رب العمل بوجود دوام للعمل وعلاقة تبعية تتمثّل باشراف رب العمل على عمله وبدفع الاجر له لدى المحاسبة، وهو لا يعتبر عاملا ظرفيا او مياوما كونه استمر في العمل دون انقطاع اكثر من مدة سنتين، مما يعتبر معه العقد المحدد المدة مجددا وممددا بحيث يصبح عقدا غير محدّد المدة.

يعتبر العامل مصروفا صرفا تعسفيا غير مبرّر قانونا اذا لم يتقيد رب العمل باحكام المادة 74 من قانون العمل واساء استعمال حقه. وتعتبر الدعوى المقدمة بموضوع الصرف التعسفي ضمن مهلة الشهر القانونية مقبولة ضمنا سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل.

ويستحق للعامل تعويض الصرف التعسفي بدل شهرين نظرا لمدة العمل البالغة سنتين واحد عشر شهرا، كما يستحق له بدل الانذار شهر. ويقتضي لذلك تحديد الاجر الشهري بحيث تحدد ساعات العمل الاسبوعية وفقا لاحكام المادتين 31 و36 من قانون العمل، وقد اعتمدت المحكمة الاجر الذي طالب به الاجير وهو اقل من الاجر الذي حددته المحكمة لعدم امكانية تجاوز طلبات الخضوع او الحكم باكثر مما طلب. ويستحق الاجير الزيادة القانونية المنصوص عليها في مرسوم غلاء المعيشة رقم 4631/94 واحكامه آمرة وملزمة وتصب في مصلحة الاجير وذلك سندا للمادة 8 من القانون رقم 36/1967 والمادة 39 من قانون العمل، ويستحق العامل المصروف بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين، ويستحق تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كون العامل منتسب الزاميا له، مما يقتضي ايضا حفظ حق الصندوق بتحصيل الاشتراكات المتوجّبة بذمة رب العمل