14/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 255/2002
- التاريخ
- 14/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان توافر شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية، وهي صدور قرارين قضائيين متناقضين مبرمين، مما ادى الى وقف سير العدالة، يولي محكمة التمييز صلاحية تعيين المرجع فاذا اصدر قاضي التحقيق الاول بان الفعل يشكّل جنحة واحال الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي الا ان هذا الاخير اعتبر نفسه غير مختص لأن الفعل يشكّل جناية يقبل طلب تعيين المرجع شكلا.
ان عملية استئثار الاب بحضانة الابنة وابعادها عن امها التي حصلت على الحضانة بعد الطلاق وذلك بحكم قضائي، لا تطبّق عليه المادة 495 عقوبات، التي تناولت مسألة الخطف وانما المادة 496 عقوبات التي تناولت مسألة الاستئثار بحراسة القاصر.
ان الامتناع عن الامتثال للقرار القضائي المتعلّق بالحضانة والحراسة على الابن القاصر يعتبر جنحة تعاقب عليها المادة 496 عقوبات، ولا يعتبر جناية تعاقب عليها المادة 495 عقوبات.
بعد تعيين المرجع يقتضي ايداع الدعوى النيابة العامة لاحالتها الى القاضي المنفرد الجزائي.