16/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 255/2003
- التاريخ
- 16/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-4-1968، وذلك لان قرار قاضي التحقيق جاء مخالفا للمطالعة بالاساس.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 278 من قانون العقوبات، لان قاضي التحقيق العسكري اصاب باسقاطه دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري على جرم التعامل مع العدو او عملاء العدو وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، لانه يقع على النيابة العامة عبء اثبات عدم مرور الزمن على الدعوى العامة، الامر غير المتوافر في الدعوى.
ينقض القرار المميز لاغفاله البت بطلب الادعاء بجرم الدخول الى بلاد العدو ويقتضي اعلان سقوط دعوى الحق العام بجرم الدخو ل الى بلاد العدو لمرور الزمن الثلاثي على الجرم المنصوص عليه في المادة 285 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 لانه يقع على النيابة العامة عبء اثبات عدم مرور الزمن على الدعوى العامة، الامر غير المتوافر في الدعوى.
ينقض القرار المميز لاغفاله البت بطلب الادعاء بجرم الدخول الى بلاد العدو، ويقتضي اعلان سقوط دعوى الحق العام بجرم دخول بلاد العدو لمرور الزمن الثلاثي على الجرم المنصوص عليه في المادة 285 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 وذلك سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.