الأحكام

10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
255/1996
التاريخ
10/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 285 و300 و294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، لجهة اغفال اجراء الاستجواب التمهيدي، واغفال سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المراد بشهادته، وسؤال المتهم عما اذا كان يعترض على الشهادة، وما اذا كانت قائمة الشهود تتضمن اسماءا لم تبلغ الى المتهم لانها ليست معاملات جوهرية بحسب القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994، والمتعلق بتعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 لناحية عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام، هو في غير محله لحصول الابلاغ لصقا، والثابت بموجب محضر من مخفر الدرك، وهو بالتالي تبليغ صحيح ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 224 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948، لناحية عدم سوق المتهم المحكوم عليه الى جلسة افهام الحكم لان هذا الاجراء غير متصل بالمحاكمة، وهو بالتالي اجراء خاص برجال الامن.

يرد السبب التمييزي المبني على ذهول عن القانون لناحية ابلاغ المتهم بواسطة زوجته للحضور لعدم صحته لانه قد تم ابلاغ المتهم شخصيا وجوب الحضور، وهو قد امتنع عن الحضور لانه من اصحاب السوابق، وبالتالي لا ذكر بتاتا للزوجة في الحكم.