الأحكام

23/01/2013

شورى حكم رقم : 255 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
255/2013
التاريخ
23/01/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعد من جملة المكلفين بضريبة الدخل كل شخص حقيقي حصل على ربح من عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل.

يخضع للضريبة كل من قام ببيع مال او بتأدية خدمة بصورة متكررة وبنية تحقيق الربح واتخذ محلا معروفا لممارسة مهنته.

ويعود للادارة الضريبية بالاستناد الى سلطتها الاستقصائية ان تتحرى عن الاشخاص المشمولين باحكام المادة 4 من قانون ضريبة الدخل والمتخلفين عن واجباتهم القانونية، لجهة التسجيل في وزارة المالية والتصريح والدفع، وان تفرض عليهم الضرائب المتوجبة على الايردادات التي يجنونها من جراء ممارسة نشاطهم هذا.

ان التعليمات الادارية يجب ان تقتصر على توجيهات تعطيها السلطة الادارية لمرؤوسيها تسترعي انتباهم الى بعض النصوص القانونية والتنظيمية او تضمنها شرحا او تفسير لبعض الاحكام الغامضة او الملتبسة او تساعد في ايجاد الحلول لمسائل قانونية عالقة. وهي تبعا لطابعها التفسيري والتوجيهي، تكون قابلة للتطبيق من تاريخ نفاذ النص القانوني الذي ترمي الى تفسيره وتأمين حسن تطبيقه. ويكون تطبيقها جائزا في اي وقت وبمفعول رجعي.

ان عقد الضمان هو عقد يربط طرفين هما الضامن والمضمون، يتضمن حقوقا وموجبات لكليهما، بحيث لا يكون للمندوبين اي جور في هذه العقود، بل يقتصر دورهم على الوساطة بين الضامن والمضمون، وذلك لقاء عمولة تستوفي على اساس نسبة معينة من قيمة البوليصة (او بدل الضمان)، دون ان يحلوا في ذلك محل الضامن او المضمون في حقوقه وموجباته.

ان الحسم من عمولات المندوبين عند تلكوء المضمون عن تسديد الاقساط المستحقة في مواعيدها او عند تسديدها ناقصة يؤدي في الواقع الى تحميل المندوبين مسؤولية تقصير المضمونين، في حين انهم (اي المندوبين) لا يعدون مسؤولين عنهم او كفلاء لهم، كما يؤدي الى بقاء المضمونين دون ملاحقة مع استمرار افادتهم من احكام عقد الضمان، في وقت تلكأوا فيه عن موجبهم الاساسي.

يقتضي فسخ القرار المطعون فيه جزئيا في شقه المتعلق بتكليف المبالغ المدفوعة الى الكاراجات بضريبة غير المقيمين، وبالتلاي الغاء التكليف بالضريبة وتصديقه في سائر جهاته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها