الأحكام

13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
256/2004
التاريخ
13/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم بيان تاريخ صدور القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لان المواد 6 و528 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لم تنص على ان بيان تاريخ صدور الحكم ملزم تحت طائلة البطلان.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة وجود مسألة معترضة تتعلّق باتفاق الفرقاء على اللجوء الى التحكيم، ذلك ان موضوع الدعوى يتعلّق بجرم جزائي ادعت النيابة العامة به ولا يؤثّر البند التحكيمي على سير الدعوى الجزائية الذي يبقى القضاء الجزائي مختصا للنظر بها.

يرد السبب التمييزي المبني على ان الفعل موضوع الملاحقة لا يشكّل جرما جزائيا ولا تنطبق عليه المادة 636 عقوبات، لان الفعل الذي لا يشكّل جرما جزائيا هو الذي لم يرد بشأنه نص، اما وقد ادّعت النيابة بهذا الفعل فيقتضي استنفاد الاجراءات لمعرفة مدى انطباقه على النص القانوني ويصدّق القرار المميز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل لان المحكمة ارتكزت على الوقائع الواردة في القرار الاتهامي وبرّرت النتيجة التي توصّلت اليها، كما ان الادلاء بمسؤولية شركة اريكسون لا يشكّل دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس، مما يوجب استكمال التحقيق.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة القانون لعدم علاقة هذا السبب بالدفوع الشكلية فضلا عن عدم صحة مضمونه لعدم بت الهيئة الاتهامية باساس النزاع.