الأحكام

15/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 256 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
256/1995
التاريخ
15/03/1995
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
اسكندر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا فقدان للاساس القانوني عندما يكون الحكم قد بين الوقائع المرتكز عليها الحل ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

لا تشويه للمستندات عندما يكون الحكم قد ناقش المستندات التي استند عليها.

يلقى الحجر على المدعى عليه عند توفر شروط المادة 945 من احكام المجلة. ان اثبات اصابة المطلوب الحجر عليه بالمرض وعدم قدرته على ادارة شؤونه اضافة الى النقص في الاهلية من خلال عدم استيعاب القضايا المعقدة وقيامه باعمال غير مبررة وتضر بمصالحه يؤدي الى القاء الحجر عليه.

يعود لمحكمة الاساس ان تختار الوصي على المحجور عليه بحسب مصلحته وليست ملزمة باشخاص محددين.

يرد طلب ابطال الاعمال القانونية التي قام بها المحجور عليه بعد مرضه وقبل القاء الحجر عليه لان مفعول الحجر هو انشائي مادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 اضافة الى ان لا صلاحية لمحكمة الامور المستعجلة لابطال هذه الاعمال.