21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 257/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تلاوة محضر ضبط المسروقات ومحضر المفرزة القضائية ليس من شأنه ان يؤدّي الى نقض الحكم إذ اعتبر الاجتهاد ان تلاوة القرار الاتهامي ومناقشته علانية يضع كافة اوراق الدعوى بما فيها محاضر التحقيق الاولية التي تليت معه قيد المناقشة ويؤمّن حق الدفاع.
يرد السبب التمييزي.
ان عدم بيان المحكمة لصفة الشاهد المستمع وهو منظّم محضر التحقيق ليس من شأنه ان يؤدّي الى الابطال إذ ان المتهم قد تبلّغ قائمة شهود الحق العام التي تضمّنت صفة الشاهد، وبذلك قد تأمّن له الوقت الكافي لمعرفة الشاهد. ان استماع الشاهد جاء متوافقا مع احكام المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية وقد افاد عن اسمه وعلاقته بالفرقاء بعد حلفه اليمين القانونية.
لقد طلب القرار الاتهامي اعتبار الجرم سرقة موصوفة وتطبيق المواد 639 و640 معطوفة على 213 عقوبات اي اعتبار الفاعلين مشتركين في الجرم وفاعلين وان قرار محكمة الجنايات قد قضى باعتبار الجرم سرقة موصوفة، وباعتبار الفرقاء مشتركين في الجرم، وان عطف المادة 213 المتعلّقة بالاشتراك في الجرم يعني ان الحكم لم يهمل مادة من مواد القرار الاتهامي وانما بتّ بها ضمنا وعلّل القرار بشكل كاف في كل الاحوال ان محكمة الجنايات بوضع يدها على الدعوى تكون هي المخوّلة لاعطاء الوصف القانوني الصحيح للجرم.
يرد السبب التمييزي.