19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 257/2005
- التاريخ
- 19/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لان موضوعه دفوع شكلية وهو موضوع قابل للتمييز سندا للمادتين 318 و311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وقد قدم استدعاء النقض ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لشروطه العامة.
ان الادلاء بابطال اجراءات التبليغ ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى انه ليس فيه من نفع تجاه المميز عند حصوله.
ان جرم محاولة القتل هو جرم معاقب عليه قانونا، وبالتالي يرد الدفع الشكلي المدلى به على اساس انتفاء الجرم الجزائي.
ان المميز قد هدف باطالة امد المحاكمة من خلال ادلائه بدفوع شكلية غير منتجة، وهو بذلك اساء حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.