الأحكام

22/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
258/2010
التاريخ
22/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قد قام بسرقة خاتم رسمي من وزارة المالية وقد ضبط المسروق في سيارته. تطبق على الجناية المادة 638 فقرة (ا) عقوبات ويجرم المتهم. لا تأثير لادلاء المتهم انه كان ينوي ردّ الخاتم الى الادارة الرسمية اذ ان جرم السرقة قد اكتملت عناصره ولا تأثير لنية المتهم على الوصف القانوني للجرم.

لقد قام المتهم بتزوير الايصالات بختمها وتوقيعها ولو جاء توقيعه مختلفا عن توقيع امين الصندوق، الا ان جرم التزوير يكون قد حصل. تطبق على المتهم المادة 459 عقوبات المتعلقة بتزوير اوراق رسمية صادرة عن وزارة المالية، وكذلك المادة 459 معطوفة على 454 عقوبات لاستعماله الاوراق المزورة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى سرقة الخاتم الرسمي بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة واحدة. وبالنسبة الى التزوير يحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الحبس سنة واحدة وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتنفذ عقوبة واحدة وهي الحبس سنة واحدة.

يحكم على المتهم بالتعويض للمدعي عن الضرر المادي والضرر المعنوي الذي تسبب له به.