الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
258/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن لعدم توفّر الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فالقاضي المنفرد الجزائي استأخر البت بالدفع الشكلي المتعلّق بمرور الزمن لاستكمال الادلة والوقائع، ولانه من القرارات الادارية. وانه وان كانت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قضت بانه بعد انصرام المهلة يبت بالدفع المدلى به، الا انه يحق للقاضي استئخار البت بالدفع الشكلي لاستكمال الأدلّة.