29/03/2000
شورى حكم رقم : 258 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 258/2000
- التاريخ
- 29/03/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان النظر في الاعتراض على معاملة التحديد والتحرير الاختياري الجارية على عقارات في منطقة الناقورة في محافظة لبنان الجنوبي ليس من اختصاص مجلس شورى الدولة بل هو من اختصاص المحاكم العدلية لان القرار رقم 186 تاريخ 15-3-26 حصر مسألة الاعتراض بالقضاء العدلي ويتم تطبيق اصول المحاكمات المدنية.كما ان القانون المطبق على اعمال التحديد والتحرير الاختياري هو قانون الملكية ونظام السجل العقاري.
ولا يمكن الاعتراض على الاعمال الناتجة عن معاملة التحديد والتحرير الاختياري كقيود الصحائف والخرائط والتقارير والطعن بها على حدا لانها لا تشكل عملا اداريا مستقلا بل هي مرتبطة بعملية التحديد والتحرير ويجب فصلها بطلب واحد مع طلب ابطال التحديد والتحرير. هذا, فضلا عن ان هذا الموضوع بحد ذاته يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة ويعود امر النظر به الى المحاكم العدلية.