الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة امكانية تطبيق المادة 169 عقوبات بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بجرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات وذلك بعد منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات لان العقوبة اصبحت بعد التخفيض جنائية ولكن ذلك لا يغيّر الوصف القانوني للفعل الذي يشكّل جناية، وان التخفيض متروك لتقدير محكمة الجنايات التي برّرت ذلك بالعلاقة الحميمة التي تربط الزوجين.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم صحته لان محكمة الجنايات برّرت تخفيض العقوبة ووقف تنفيذها يحق المتهم بجرم الافتراء بالعلاقة الحميمة التي تربط الزوجين.