الأحكام

21/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259/2003
التاريخ
21/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في بيروت، والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهمين بجرم حيازة مواد متفجرة، والقيام باعمال ارهابية، اذ ان العمل المتهم به لا يشكل مرحلة بدء تنفيذ للاعمال الارهابية المنصوص عنها في المادة 314 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، او محاولة القيام بأعمال ارهابية استنادا لنص المادة 6 من قانون 11/1/1958، الذي يعدل بعض مواد من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات. وقضت بعدم اكتمال عناصر محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 549/201 عقوبات، والجرم المنصوص عنه في المادة 335 عقوبات، وصدقته لعدم اصداره مذكرة تحر دائم بحق المدعى عليهم. وفسخت قرار قاضي التحقيق العسكري، فقضت بتجريم المتهمين بحيازة اسلحة غير مرخص بها استنادا لنص المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 قانون الاسلحة والذخائر، بعد ان ردت تهمة الاتجار بالاسلحة.