12/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 259/2004
- التاريخ
- 12/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يقبل شكلا فيما يتعلق بالدفع بعدم صلاحية القضاء العسكري (المادة 78 قانون القضاء العسكري).
ان الادلاء بالاسباب التمييزية المتعلقة بتشويه الوقائع و مخالفة القانون ترد شكلا لعدم جواز قبولها،اذ لا يقبل في تمييز قرار قاضي التحقيق العسكري الا ما يتعلق بالصلاحية(المادة78 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الجرم المدعى به هو عمل ارهابي اذ نصت المادة 314 عقوبات على تحديد العمل الارهابي و هو السعي الى التخريب و احداث الذعر بين الناس .ان المدعى عليه قد اقر بالاندساس في المظاهرة و برمي وزارة العمل بمواد مشتعلة و باحداث حالة ذعر مما ينطبق على المواد 6 و 8 و314 من قانون العقوبات المعدل.ان المحكمة العسكرية تكون هي الصالحة للنظر بالجرائم الارهابية المعتبرة جناية و بالجرائم المتلازمة معها. يرد الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية و تكون المحكمة المذكورة مختصة للنظر بالجرم و بالجرائم المرتكبة معه في نفس الزمان و المكان باعتبارها تدخل ضمن مشروع جرمي واحد.يصدق القرار المطعون فيه الذي حفظ اختصاص المحكمة العسكرية.