21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 259/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عندما يكون موضوع الاستدعاء التمييزي مرور الزمن على الحق العام في جرم استعمال المزور، لا يتوجب لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة، كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. اذا يقبل التمييز شكلا.
ان تمييز القرار التمهيدي الذي بت بدفع شكلي هو مستثنى من شرط وجوب طلب نقضه بعد صدور القرار النهائي عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، باعتباره تناول دفعا منصوصا عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل شكلا تمييز القرار التمهيدي الذي بت بدفع قبل صدور القرار النهائي.
ان رد الدفع بمرور الزمن على جرم استعمال المزور لا يعتبر مخالفا للقانون ولا مشوها للوقائع، اذ ان الهيئة الاتهامية قد اعتبرت بان معطيات الدعوى غير كافية للفصل بالدفع المذكور قبل اجراء التحقيقات ومعرفة ماهية المستند المزور سواء اكان مستندا رسميا او عاديا، توصلا لاحتساب مدة مرور الزمن على استعماله. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الهيئة الاتهامية لا تكون قد خالفت المواد 73 و306 اصول المحاكمات الجزائية اذا ردت الدفع بانتفاء جرم استعمال المزور، واعتبرته ليس دفعا شكليا وانما دفاعا بالاساس يتوجب التصدي لاساس الدعوى للبت به، والبحث بصحة وسائل الاثبات. ان فعل التزوير واستعمال المزور هو جرم جزائي وبالتالي ان القول بان المستند المدعى تزويره هو مستند عادي وليس رسميا هو من قبيل الادلاء بدفاع بالاساس وليس بدفع شكلي.
يعتبر القانون مطبقا بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي.