28/01/2013
شورى حكم رقم : 259 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 259/2013
- التاريخ
- 28/01/2013
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ان: "تسقط حكما بمرور الزمن، وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة، الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء".
وان الديون التي تقبل الصرف او التصفية او الدفع هي تلك الديون المحددة والاكيدة والمستحقة والتي ليست موضوع نزاع.
وان المراجعة مقدمة في العام 2011 يعني عدم قبول المطالبة بالتعويضات العائدة للعامين 2005 و2006 لمرور الزمن الرباعي علما ان اثارة مرور الزمن تتعلق بالانتظام العام ويقتضي بحثها حتى ولو لم يدل بها اطراف المراجعة.
اذا اقرت البلدية بان المبالغ المدلى بها هي حق للمتسدعي وهي ليست ممتنعة عن دفع هذه المستحقات الا يسبب عدم توفر المال اللازم لهذه النفقة، فان السبب المدلى به ليس من شأنه تبرير عدم دفع المستحقات.
ولذلك يقتضي دفع المستحقات التي لم تسقط بمرور الزمن الرباعي مع الزام البلدية بدفع الفائدة القانونية بنسبة 3 بالمئة.