25/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 259/2006
- التاريخ
- 25/05/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام رئيس البلدية بتزوير رخصة اسكان واستعمالها للاستحصال على براءة ذمة بلدية وعلى سندات ملكية لبيع العقار. يحكم على المتهم بجرم التزوير لمستند رسمي واستعمال المزور، وتطبّق بحقه المادة 456 معطوفة على المادة 458 عقوبات. ولقد ثبت الجرم من خلال المستندات المرفقة واعترف المتهم. يعتبر المتهم الآخر متدخلا في جرم التزوير من خلال تقديم المستندات والمال، وتطبق بحقه المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لانتفاء صفته الرسمية. يحكم عليه بالعقوبة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، ويحكم بوقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات. ان رفع اشارة المخالفة عن الصحيفة العقارية لا يدخل في اختصاص هذه المحكمة لتعلق حق الغير فيها. يحفظ حق المحكوم عليه بمراجعة المحاكم المدنية.