الأحكام

10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
259/2008
التاريخ
10/07/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادتين 459 و454 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة ورخصة نقل مزعوم صدورها عن هيئة ادارة السير، وتسليمها للشاري الذي اوهمه المتهم بانه سيقوم بتسجيل السيارة له لدى مصلحة تسجيل السيارات، فسلمه المال لقاء ذلك دون ان يفعل، وذلك سندا للمادة 655 عقوبات.

ان الجرم ثابت باقرار المتهم وبضبط الاوراق الاصلية للسيارة بحيازته، مما يقتضي عدم الاخذ برجوعه عن الاقرار، ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.