31/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية اسبابها وكون المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لم ترتكب اي خطأ جسيم، فهي احسنت تطبيق القانون ولا سيما المادة 203 اصول المحاكمات المدنية التي تستوجب لتطبيقها ثبوت عقد التفرغ عن مؤسسة تجارية في مأجور ما، ولكن هذا الاثبات ووفق نص المادتين 156 و257 اصول مدنية لا يستقيم اذ لا يمكن الزام خصم بابراز عقد ينازع بوجوده وبحصوله اصلا ولو ان هناك شهادة اتت في معرض تقرير الخبير للكشف على المأجور موضوع الدعوى، اذ ان ما توصلت اليه المحكمة المطعون في قرارها هو سليم وصحيح خصوصا لناحية اعطاء الوصف القانوني لعقد التفرغ هذا سندا للمواد 368 و369 و370 و537 اصول المحاكمات المدنية لان المدعي لم يوصف العلاقة القائمة حول عقد الايجار بينه وبين خصومه ولم يحدد صفة الشاغل وامتنع عن اقامة الدليل على هذا التفرغ، واحتفظ بحقه بابداء مطالبه بعد ابراز عقد التفرغ ما يعني فعليا انه لم يحدد مطالبه لناحية المادة 5 من المرسوم رقم 11/67 المؤسسة التجارية في ما يتعلق بمطالبته ببدل المثل او التملك بالافضلية، او لناحية الاسقاط من حق التمديد القانوني. وهذا ما توصلت اليه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية لوقائع الدعوى واخذها بوسيلة الاثبات من دون الوسيلة الاخرى، وهذا لا يشكل خطأ جسيما يكون سببا للطعن الحاضر. وايضا ان صيغة الانذار المبلغ سيما في ما يتعلق بالعنوان المرسل اليه وذكر حالة تسليمه الى افراد عائلة المقصود بالتبليغ لا تفيد معنى انه وكيل عن احد الورثة بل انه ارسل اليه بصفته الشخصية. كما وان المحكمة باعتبارها ان الاعمال القائمة في المأجور والتي غيرت من طبيعته والمبينة في تقرير الخبير والتي تتجاوز اعمال الزخرفة والديكور وتتناول تعديلات في تقطيع المأجور حاصلة من دون موافقة المالك، وبالتالي من الطبيعي وسندا للمادة 5 من القانون 160/92 اعادة الحال الى طبيعتها وعلى نفقة منفذ هذه الاشغال. وهذا ما توصلت اليه المحكمة المطعون في قرارها.