10/10/2007
شورى حكم رقم : 26 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 26/2007
- التاريخ
- 10/10/2007
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- بدوي، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعتبر المراجعة موجهة بشكل صحيح ضد الدولة. وان الخطأ في الادعاء لا يشكل عيبا جوهريا طالما انه تم تبليغ استدعاء المراجعة الى هيئة القضايا التي تمثل الدولة.
وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة وردت ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتناول قرارا تأديبيا ومهلة المراجعة بشأنه ثلاثون يوم تسري من تاريخ تبليغ القرار التأديبي. وبما انه لم يثبت تبليغ القرار فان المهلة لا تسري بوجه المستدعي.
ان تنفيذ قرار الصرف من الخدمة لا يعد رضوخا وليس تنازلا عن حق الطعن بالقرار التأديبي لان الرضوخ يجب ان يكون صريحا ولا يمكن استنتاجه.
ويقتضي ابطال مرسوم تسريح المستدعي من الخدمة في الجيش نظرا لتجاوز حد السلطة ومخالفة احكام المادة 62 من قانون الدفاع الوطني.
وان صدور قرار التسريح من الادارة قبل صدور القرار النهائي عن المحكمة العسكرية يشكل عيبا ومخالفة للاصول الجوهرية.