08/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2006
- التاريخ
- 08/05/2006
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وقضت بان المحكمة الاستئنافية المذهبية قد تتثبت من توقيع الاستحضار الاستئنافي من قبل محام وكيل عملا بنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة وقضت بان المعترضة تبلغت الافادة الصادرة عن عميد الجامعة اصولا.
كما ردت السبب الثالث والرابع المتعلقين بتمويه الاساس القانوني وتشويه اقوال المعترضة في المحاكمة. وقضت بانهما لا يدخلان ضمن مفهوم مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وفقا لنص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وقضت بان عدم تدوين رأي النيابة العامة في متن القرار المعترض عليه لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية نصت عليها المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 480 من قانون اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت بان عدم اطلاع النيابة العامة على المستند المبرز بعد ختام المحاكمة لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية طالما ان الواقعة التي تضمنها والمتعلقة بعلاقة المعترضة بزميلها في الدراسة كانت موضع مناقشة في المحاكمة.
وردت السبب السابع المبني على مخالفة الاصول المتبعة لجهة ابلاغ القرار الصادر في 23/03/2005 والقاضي بوقف التنفيذ لعدم مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.
وكذلك ردت المحكمة السبب الاضافي المبني على عدم صحة تمثيل المحامي للمعترض ضده في المحاكمة. وقضت بموجب وسند توكيل خاص من المعترض ضده مسجل لدى كاتب عدل بيروت بتاريخ 18/02/2005 وردت المطالبة بالعطل والضرر لانتفاء سوء نية المعترضة.