محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /0
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 26
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاثبات الوحدي على ارتكاب المتهم لجرم الاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) هو اقوال الاظناء الذين عادوا وتراجعوا عنها.
ان المتهم قد انكر التهمة ولم تقتنع المحكمة بارتكابه لجرم الاتجار يبرأ المتهم من الجرم المذكور.
ان تعاطي المخدرات ثابت من خلال اعتراف المتهم الذي اقر بتعاطيه المخدرات وبخضوعه للعلاج وبانهائه العلاج. يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس ستة اشهر لتعاطيه المخدرات ويمنح اوسع الاسباب التخفيفية لخضوعه للعلاج وانهائه العلاج سندا للمادة 254 عقوبات يحكم بالاكتفاء بمدة التوقيف ويبقى على الغرامة المالية.